تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المرأة والنظم الإنتخابية

Academic Paper / Article

Back
June 19, 2013

المرأة والنظم الإنتخابية

تعريف الإنتخاب:-

 يقصد بالإنتخاب الإجراء الذي يقوم بمقتضاه أفراد الشعب الذين تتوافر فيهم شروط الإنتخاب التى يحددها الدستور والقانون بإختيار ممثلين عنهم لممارسة سلطة نيابة عنهم.

طبيعة الإنتخاب:-

أختلفت الأراء حول طبيعة الانتخاب وأنقسمت إلى ثلاثة هي:-

1-   أنه حق شخصي: يرى أنصار هذا الرأي أن الإنتخاب حق من الحقوق الطبيعية التى يتمتع بها كل فرد تتوافر فيه صفة المواطن تطبيقا لمبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية.

2-   أنه وظيفة: يرى أنصار هذا الرأي أن الإنتخاب وظيفة وليس حق. ووفقا لهذا الرأي فإن الناخبون لا يستعملون حقا شخصيا لهم ولكنهم يؤدون وظيفة. ومن ثم فإنه يجوز للدولة أن تقيد حق الإنتخاب ، وأن يكون واجبا على الناخب أن يؤديه، وأنه إذا لم يؤده يكون مقصرا في أداء واجب فرضه عليه القانون ، ومن ثم يجوز توقيع عقوبة عليه لإخلاله بواجب فرضه عليه القانون.

3-   أنه حق وواجب: ويرى أنصار هذا الرأى أن الإنتخاب ذو طبيعة مزدوجة ، لأنه يقوم على الجمع بين فكرتي الحق والوظيفة.

     وهذا الرأي هو الرأي الغالب في مصر والذي أخذ به المشرع المصري بأن جعل لكل مواطن تتوافرفيه شروط ممارسة الإنتخاب التمتع بهذا الحق وتمكينه من ممارسته، وجعله أيضا واجبا عليه إذا لم يقم به توقع عليه عقوبة الغرامة.

أنواع الإنتخابات:-

يتم التمييز عادة بين نوعين من الإنتخابات هما:

1-الإنتخاب المقيد أو المحدود.

2-الإنتخاب المطلق أو العام.

أولا : الإنتخاب المقيد أو المحدود:

يقتصر الإنتخاب في هذا النوع على فئات معينة من المجتمع أما لقدرتها المالية أو لكفايتها العلمية.

ثانيا : الإنتخاب المطلق أو العام:

ويمارس الإنتخاب في هذا النوع كل المواطنين، الذين تتوافر فيهم الشروط العامة لممارسة الإنتخاب، دون تقييد ذلك بنصاب مالي أو بكفاية علمية معينة. ومن ثم فإنه يكون مقررا لجميع المواطنيين البالغين سنا معينا، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين. وبالتالي فهو يقوم على أساس العمومية والمساواة.

حق المرأة في الإنتخاب والترشيح:-

   تتمتع المراة بالحق في الإنتخاب، وقد نصت على ذلك القواانين المنظمة للحقوق السياسية سواء على المستوى الدولى أو على المستوى الوطني . فعلى المستوى الدولي فإننا نجد مجموعة منالاتفاقيات الدولية تمنح المرأة الحق في الإنتخاب بصورة واضحة ومن هذه الإتفاقيات الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسيةللمرأة لسنة 1952 والتى تنص في المادة الأولى على أن" للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز". كما تنص في المادة الثانية على أن "للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز". والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينصفي المادة"25 " على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في تسيير الحياة العامة مباشرة أو عنطريق ممثلين مختارين. واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 والتى تنص في مادتها رقم" 7" على حق المرأة في التصويت في جميع الانتخاباتوالاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي تنتخب أعضاءهابالاقتراع العام والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغلالوظائف العامة.

   وعلى المستوى الوطني فقد حصلت الإناث على حق التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920 بينما حصلت عليه الإناث في مصر عام 1956 بموجب دستور 23 يونيو 1956 والذي نص في المادة (31) على أن " المصريون لدى القانون سواء،وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وبموجب هذا النص الدستوري - والذي تكرر في كافة الدساتير المصرية المتعاقبة - تتمتع المرأة بنفس الحقو ق السياسية التى يتمتع بها الرجل ومنها حق الإنتخاب وحق الترشيح للمجالسس النيابية.

     كما تضمن كذلك قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق السياسية ، ونص على حق المرأة في الإنتخاب والترشيح وذلك في المادة الأولى منه والتى تنص على أن :" على كل مصري وكل مصرية بلغ ثمانية عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:- أولا إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه القانون . ثانيا : انتخاب كل من رئيس الجمورية .... " ، وكذلك في المادة الرابعة والتى تنص على أن : " يجب أن يقيد في جداول الإنتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور، وكذلك يجب أن يقيد من النساء من قدمت بنفسها طلبا بذلك ".

ووفقا لهذه المادة فقد جعل هذا القانون القيد في جداول الإنتخاب بالنسبة للذكوروجوبيا دون التقيد بطلب. إلا أنه بالنسبة للمرأة فقد قيد قيدها فى جداول الانتخاب بأن تتقدم بنفسها بطلب تطلب فيه قيدها في جداول الإنتخاب ، وفي حالة تقدم المرأة بالطلب فإن قيدها يكون وجوبيا ، وأنه إذا لم تتقدم بطلب بنفسها تطلب فيه قيد نفسها في جداول الانتخاب فإنه لا تقيد وذلك على خلاف الرجل الذي يجب على السلطة المختصة قيدهه متى بلغ السن القانونية وهي ثمانية عشر عاما ميلادية، ولم يكن محروما من مباشرة حقوقه السياسية.

   كما أن القانون رقم 246 لسنة 1956 بإصدار قانون عضوية مجلس الأمة ، والذي صدر في ظل دستور 1956 ، لم يشترط في عضويتة أي شروط تتعلق بالجنس وذلك على خلاف المجالس التشريعية السابقة التى كانت تقصر عضويتها على الذكور دون الإناث، باعتبارأن قوانين الإنتخاب كانت تشرط في الناخب أن يكون من الذكور.

   وقد أجريت الإنتخابات التشريعية في ظل هذا القانون ، وترشحت بعض النساء لأول مرة في مصر وفازت سيدتان بثقة الناخبين ودخلت المرأة مجلس الأمة (البرلمان) لأول مرة في تاريخ مصر المعاصرة.

وفي دستور 1971 تم الأخذ كما كان الوضع في الدساتير السابقة في عهد الثورة بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة . إذ نصت المادة (11) على أن : " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " . كما نصت المادة (62) على أن : " لجميع المواطنين في الدولة حق الإنتخاب والترشيح وابداء الرأي في الإستفتاء وفقا لأحكام القانون والمساهمة في الحياة العامة واجبا وطنيا   ".

ويتضح من ذلك أن دستور 1971 أعطى المرأة الحق في الإنتخاب والترشح شأنها شأن الرجل دون تفرقة بينهما.

ومن الجدير بالذكر أن النص في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية على حق المرأة في الإنتخاب ليس كافيا لتمتع المراة بحق الإنتخاب ، لأن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية تصويتاً وترشيحاًمرتبط بمستوى تطور المجتمع في أحواله السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية.

قيد المرأة في جداول الإنتخاب:-

في ظل دستور 1956   صدر قانون تنظيم مباشرة مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والذي نص في المادة الرابعة والتى على أن : " يجب أن يقيد في جداول الإنتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور، وكذلك يجب أن يقيد من النساء من قدمت بنفسها طلبا بذلك ".

ووفقا لهذه المادة كما سبق وذكرنا يتم قيد الذكر في جداول الإنتخاب بمجرد بلوغ السن القانونية ولم يكن محروما من مباشرة الحقوق السياسية ، إلا أنه بالنسبة للمرأة فقد قيد قيدها فى جداول الانتخاب بأن تتقدم بنفسها بطلب تطلب فيه قيدها في جداول الإنتخاب ، وأنه إذا لم تتقدم بطلب بنفسها تطلب فيه قيد نفسها في جداول الانتخاب فإنها لا تقيد . وقد كان يخالف هذا النص نصوص الدستور والتي جاءت مطلقة في منح المرأة الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب والترشح شأنها شأن الرجل بلا تمييز بينهما، حيث أن تطلب تقدم المرأة بنفسها بطلب قيدها في جداول الإنتخاب وعدم تطلب ذلك بالنسبة للرجل يعد اخلالا بمبدأ المساواة ونوعا من التمييز بين الرجال والنساء على خلاف مبدأ المساواة بينما والذي نص عليه الدستور.

وقد زال هذا التمييز بين الرجل والمرأة في 19 يونيو سنة 1979 بصدور القانون رقم 41 لسنة 1979والذي تضمن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي نصت المادة الأولى منهه على أن : " يقيد في جداول الإنتخابكل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من أكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها ".

   وقد أوضح المشرع مبررات هذا التعديل التشريعي في تقرير اللجنة التشريعية بقوله" اذا ساغ القول بأنه كان لهذه التفرقة ما يبررها في تاريخ اصدار القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية 1956 ، حين لم يكن للمرأة دور بارز في مجال العمل السياسي ، إلا أن الدستور الصادر سنة 1971 قد حقق للمرأة المساواة بالرجل في ميدان العمل السياسي، علاوة على سائر الميادين الأخرى، وظر التفرقة بينها وبينه في أى من هذه الميادين . ولما كانت المرأة قد برهنت خلال هذه الحقبة على جدارتها الواضحة بتقلد مختلف المناصب وتحمل كافة الأعباء، فقد أضحى الإبقاء على ماورد بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من تفرقة بين الرجل والمرأة في المجال السياسي أمر غير سائغ في ظلل دستور البلاد، علاوة على مايؤدى اليه من حرمان الأمة من عنصر فعال من عناصر بكامل القوة المرجوة دعما لكيان المجتمع المصري في هذه المرحلة المصيرية".

   وبهذا التعديل التشريعي فقد تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في نطاق القيد في جداول الإنتخاب ، بأن أصبح يتم قيد كلاهما في جداول الإنتخاب بجرد بلوغ سن الثامنة عشرة عاما والتمتع بالحقوق السياسية دون حاجة إلى التقدم بطلب للقيد كما كان الشأن سابقا بالنسبة للمرأة.

تمثيل المرأة في مجلس الشعب والتمييز لصالحها:-

   أستقر الوضع في مصر في ظل دستور 1971 وقوانين الانتخاب المكملة له على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بحق الانتخاب والترشح، ومن ثم فإن ثقة الناخبين أصبحت هي الفيصل في اختيار من ينوب عنهم سواء كان رجلا أو أمرأة . ولكن بسبب الظروف الإجتماعية التى تحول بين المرأة وحصولها على عضوية المجالس النيابية بنسبة معقولة . فقد تدخل المشرع المصري وأخل بمبدأ المساواة لصالح المرأة ( التمييز لصالح المرأة) . وذلك في القانون رقم 21 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانزن تحديد الدوائر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب والذي نصت المادة الأولى الفقرة الثانية منه على أن :" تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وست وسبعين دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان في مجلس الشعب ، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وذلك باستثناء ثلاثين دائرة تبين بجدول يلحق بقانون تحديد الدوائر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب، وينتخب عن كل منها مع مراعاة القيد الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل من النساء".

     وكذلك القانون رقم 22 لسنة 1979 والذي تنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من على أن :" تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وست وسبعون دائرة انتخابية وتحدد الدوائر الإنتخابية بقانون ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان في مجلس الشعب يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك باستثناء ثلاثين دائرة تبين بجدول يلحق بقانون تحديد الدوائر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب ومع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون ينتخب عن كل منهما بالإضافة إلى العضوين عضو ثالث من النساء. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد المنظمة للترشيح والانتخاب بهذه الدوائر لضمان توافر نسبة العمال والفلاحين بجلس الشعب طبقا لأحكام الدستور".

ويتضح من هذين النصين السابقين أن المرأة قد خصص لا عدد من المقاعد في مجلس الشعب إلى جانب المقاعد التى تستطيع أن تحصل عليها في الإنتخابات شأنها شأن الرجال، وأن عدد هذ المفاعد ثلاثون مقعدا.

   وقد تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في القانون رقم 114 لسنة 1983 المعدل لقانون مجلس الشعب إلى واحد وثلاثون مقعدا .

   وحينما رأى المشرع أن المرأة لم تعد بحاجة إلى التمييز لصالحها في عضوية مجلس الشعب فإنه قد ألغى هذا التمييز لصالح المرأة وذلك بقانون سنة 1986 المعدل لقانون انتخاب مجلس الشعب والذي تضمنت المادة الثالثن منه الغاء المقاعد المخصصة للنساء بجلس الشعب . وبر المشرع ذلك في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقوله :" أن المرأة أصبحت تلعب دورا هاما في الحياة السياسية وداخل الأحزاب .

ثم أعاد المشرع المصري هذا التمييز لصالح المرأة في انتخابات 2010 بعد أن عدل قانون الإنتخاب وخصص لها 64 مقعدا غلى جانب المقاعد التى تستطيع أن تحصل عليها شأنها شأن الرجل.

ثم بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 فقد ألغيت الحصة التى كانت مقررة للمرأة في مقاعد مجلس الشعب وعددها 64 مقعدا. والإكتفاء بأن تتضمن كل قائمة انتخابية أن يكون أحد المرشحين أمرأة . وذلك بالمرسوم بقانون الذي اصدره المجلس العسكري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 بشأن مجلس الشورى . وذلك المادة الأولى الفقرة الخامسة .

تمثيل المرأة في المجالس المحلية والتمييز لصالحها:-

أخذ القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وهو القانون المنظم للحكم المحلى بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإنتخاب والترشيح . باستثناء أنه قام بالتمييز لصالح المرأة بأن خصص لها مقعدا في جميع المجالس الشعبية المحلية على جميع المستويات. إذ تنص المادة الثالثة منه على أن : " يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبي محلى يشكل من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون . ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المعمول به بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب. ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عنصر من النساء على النحو الموضح بهذا القانون".

النظم الإنتخابية:-

ساد في النظم السياسية أكثر من نظام للإنتخاب من أهما: نظام الإنتخاب المباشر، ونظام الإنتخاب غير المباشر. ونظام الإنتخاب الفردي ، ونظام الإنتخاب بالقائمة، ونظام الإنتخاب المختلط .

أولا نظام الإنتخاب المباشر:

   وهو النظام الذي يقوم فيه الناخب بنفسه بإنتخاب من ينوب عنه مباشرة دون وساطة أو وسيط ، ولهذا فإنه يسمى بالإنتخاب من درجة واحدة.

وتأخذ مصر منذ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1924م بهذا النظام ، وجرت وفقا له انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات رئيس الجمهورية.

ثانيا : نظام الإنتخاب غير المباشر:

يقوم الناخبون في هذا النظام بإختيار مندوبين عنهم ، وهولاء المندوبون هم الذين يقومن بإختيار النواب أو الحكام. ويتميز هذا النظام بتعدد درجات الإنتخاب لأنه قد يكون من درجتين أو من ثلاث أو أكثر.

وقد أخذ بهذا النظام في مصر مع بداية الحياة النيابية في مصر والأخذ بنظام الإنتخاب ابتداء من عام 1866م وحتى عام 1924م. إذ أنه أخذ به في انتخاب أعضاء مجلس شورى النواب عام 1866م، وفي انتخاب أعضاء مجلس النواب سنة 1882م ، وفي انتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين وأعضاء الجمعية العمومية سنة 1883م ، وفي انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية عام 1913م ، وفي انتخاب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في سنة 1923م.

ثالثا: الإنتخاب الفردي:

   هو النظام الذي ينتخب فيه الناخب مرشح واحد، وهو يركز على الأشخاص أكثر من الأحزاب و البرامج. ويتم إجراؤه من خلال تقسيم البلاد إلى دوائر كثيرة صغيرة تنتخب كل دائرة نائباً أو نائبين لتمثيلها في المجلس.

وجرى العمل بهذا النظام في مصر منذ بدء الحياة النيابية في 1866 حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، باستثناء فترة الثمانينات التي قامت فيها انتخابات بنظام القائمة النسبية ثم انتخابات بالنظام المختلط.

رابعا: نظام الإنتخاب بالقائمة:

     وفي هذا النظام يقوم الناخب بإختيار قائمة ، ومن ثم فإنه لايدلي بصوته لصالح فرد ( مرشح واحد) وإنما لصاح قائمة تضم عدد من المرشحين.

وينقسم نظام الإنتخاب بالقائمة إلى نظام الإنتخاب بالقائمة المغلقة ونظام الإنتخاب بالقائمة المفتوحة.

خامسا: نظام الإنتخاب المختلط:-

يجمع هذا النظام بين نظام الإنتخاب الفردي ونظام الإنتخاب بالقائمة، ووفقا لذلك فإن الناخب في هذا النظام يدلي بصوته للمرشح الفرد الذي يريد إنتخابه،كما يدلى في نفس الوقت بصوته للقائمة التى يريد انتخابها.

وقد أخذت مصربهذا النظام في انتخابات مجلسي الشعب والشوري الأخيرة.

شروط الإنتخاب:

يضع كل نظام سياسي شروط معينة يجب توافرها في الشخص الذي يمارس الانتخاب وفي الواقع العملي نجد ان الانظمة السياسية المختلفة تتفق على شروط عامة ثلاثة مع امكانية إضافة شروط أخرى إليها. وهذه الشروط الثلاثة العامة هي:-

1-  شرط الجنسية:

بان يمنح حق الإنتخاب لمن يحمل جنسية الدولة ، بإعتبار أن هذا الحق من الحقوق السياسية.

2- شرط السن:

بأن يتم تحديد سن معين فيمن يتمتع بحق الإنتخاب، وهذا الشرط تشترطه كافة الأنظمة السياسية ، وتختلف فيما بينها في تحديد مقدار السن المتطلب، إذ يميل بعضها لرفع السن وهي الأنظمة المحافظة، ويميل البعض الآخر إلى تخفيض السن وهي الأنظمة التقدمية .

وفي الغالب نجد أن أغلب الأنظمة تحدد سن الإنتخاب بثمان عشرة سنة .

3-  شرط عدم وجود مانع من ممارسة الإنتخاب:

وهذا المانع قد يكون متعلقا بالصلاحية العقلية للناخب، فلا يتمتع المجنون بحق الإنتخاب. أو بالصلاحية الأدبية والأخلاقية للناخب، فلا يتمتع بحق الإنتخاب من حكم عليه بحكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف. أو بصفة الناخب كالصفة العسكرية .

تقسيم الدوائر:

مما لاشك فيه أن عملية تقسيم أقليم الدولة إلى دوائرانتخابية يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الإنتخابي المتبع في الدولة، حيث تكثر الدوائر الإنتخابية في حالة الأخذ بالنظام الفردي، ويقل عددها في حالة الأخذ بنظام القائمة. ويحدد القانون عدد الدوائر الإنتخابية ونظام كل دائرة، ويجب أن يكون ذلك قائما على مبدأ المساواة العددية التقريبية ، ومبدأ المساواة في الثقل النسبي لأصوات الناخبين في كافة الدوائر الإنتخابية، ومبدأ المعاملة القانونية العادلة والمتكافئة للناخبين وللمرشحين .

كيفية إدارة العملية الإنتخابية:

تجري غالبية الدول المعاصرة العملية الإنتخابية تحت إشراف الحكومة القائمة وقت إجراء العملية الإنتخابية ، ولكنها تختلف من حيث الجهة التى تسند إليها عملية الإشراف على الإنتخابات، ويوجد في هذا الصدد ثلاثة اتجاهات هي:

الأول: يسند مهمة الإشراف على الإنتخابات لوزارة الداخلية باعتبارها ممثلة للسلطة التنفيذية. ومثال ذلك المملكة المتحدة,

الثاني: يسند مهمة الإشراف على الإنتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة عن السلطة التنفيذية. ومثال ذلك الهند.

الثالث: يسند مهمة الإشراف على الإنتخابات إلى السلطة القضائية . ومثال ذلك مصر.

نظم تحديد الفائز:

يوجد نظامين اساسين لتحديد الفائز في الإنتخابات هما:

1-نظام الأغلبية :

ووفقا لهذا النظام فإن من يفوز في الإنتخابات هو المرشح الذي يحصل على غالبية الأصوات أو أكثرها وحده دون غيره.

وهذا النظام يصلح في كل الأنظمة الإنتخابية ، أي يصلح في نظام الإنتخاب الفردي وكذلك في نظام الإنتخاب بالقائمة.

والأغلبية التى يعتد بها في هذا النظام تنقسم إلى نوعين:

(أ‌) الأغلبية البسيطة أو النسبية، ومعناها في الإنتخاب الفردي أن يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات بالمقارنة بالأصوات الحاصل عليها أي مرشح من المرشحين الأخرين.

ومعناها في الإنتخاب بالقائمة فوز القائمة التى تحصل على أكثرية الأصوات التى تم الإدلاء بها بالنسبة لعدد الأصوات الحاصل عليها كل قائمة من القوائم المنافسة كل على حده.

(ب‌) الأغلبية المطلقة:

ووفقا لهذ النمط فإنه يفوزفي الإنتخاب المرشح الفردي في نظام الإنتخاب الفردي أو القائمة في نظام الإنتخاب بالقائمة في حالة الحصول على خمسون في المائة زائد واحد من مجموع الأصوات الصحيحة التى تم الإدلاء بها. وأنه إذا لم يحصل أحد من المرشحين أو إحدى القوائم على هذه الأغلبية ، فإنه تعاد الإنتخابات بين المرشحين اللذين حصلا أو القائمتين اللتين حصلتا على أكثر الأصوات، ثم يعلن فوز من يحصل منهما على خمسون في المائة زائد واحد.

(ج) نظام التمثيل النسبي:

يصلح هذا النظام فقط مع نظام الإنتخابات بالقائمة. ووفقا لهذا النظام توزع المقاعد النيابية التى جرت الإنتخابات عليها، على القوائم المختلفة بنسبة عدد الأصوات التى تحصل عليها كل قائمة.

الفصل في صحة العضوية:

يعتبر موضوع الفصل في صحة العضوية من أهم الموضوعات في الحياة النيابية، لأنه يتعلق بصحة إختيار الممثلين الشرعيين الذين يعبرون عن سيادة الدولة.

وفي هذا الصدد فإنه يثور التساؤل عن الجهة التى تتولى الفصل في الطعون الإنتخابية المتعلقة بصحة العضوية؟

وقد أختلفت الأراء في الإجابة على هذا التساؤل وأنقسمت إلى ثلاثة أراء هي:

الأول : يرى إسناد الفصل في صحة العضوية إلى المجالس النيابية ذاتها تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات,

الثاني: يرى إسناد الفصل في صحة العضوية إلى السلطة القضائية بإعتبارها صاحبة الإختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات.

الثالث: يرى إسناد الفصل في صحة العضوية إلي هيئة مستقلة بإعتبار أن هذا الموضوع هو موضوع قضائي ذو طابع سياسي.

 

 الأستاذ الدكتور/ محمد جمال عيسى

وكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق

لشئون التعليم والطلاب

ومدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة

 

المجلس القومي للمرأة - مصر

 

 

نوع المصدر
موضوع

تعريف الإنتخاب:-

 يقصد بالإنتخاب الإجراء الذي يقوم بمقتضاه أفراد الشعب الذين تتوافر فيهم شروط الإنتخاب التى يحددها الدستور والقانون بإختيار ممثلين عنهم لممارسة سلطة نيابة عنهم.

طبيعة الإنتخاب:-

أختلفت الأراء حول طبيعة الانتخاب وأنقسمت إلى ثلاثة هي:-

1-   أنه حق شخصي: يرى أنصار هذا الرأي أن الإنتخاب حق من الحقوق الطبيعية التى يتمتع بها كل فرد تتوافر فيه صفة المواطن تطبيقا لمبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية.

2-   أنه وظيفة: يرى أنصار هذا الرأي أن الإنتخاب وظيفة وليس حق. ووفقا لهذا الرأي فإن الناخبون لا يستعملون حقا شخصيا لهم ولكنهم يؤدون وظيفة. ومن ثم فإنه يجوز للدولة أن تقيد حق الإنتخاب ، وأن يكون واجبا على الناخب أن يؤديه، وأنه إذا لم يؤده يكون مقصرا في أداء واجب فرضه عليه القانون ، ومن ثم يجوز توقيع عقوبة عليه لإخلاله بواجب فرضه عليه القانون.

3-   أنه حق وواجب: ويرى أنصار هذا الرأى أن الإنتخاب ذو طبيعة مزدوجة ، لأنه يقوم على الجمع بين فكرتي الحق والوظيفة.

     وهذا الرأي هو الرأي الغالب في مصر والذي أخذ به المشرع المصري بأن جعل لكل مواطن تتوافرفيه شروط ممارسة الإنتخاب التمتع بهذا الحق وتمكينه من ممارسته، وجعله أيضا واجبا عليه إذا لم يقم به توقع عليه عقوبة الغرامة.

أنواع الإنتخابات:-

يتم التمييز عادة بين نوعين من الإنتخابات هما:

1-الإنتخاب المقيد أو المحدود.

2-الإنتخاب المطلق أو العام.

أولا : الإنتخاب المقيد أو المحدود:

يقتصر الإنتخاب في هذا النوع على فئات معينة من المجتمع أما لقدرتها المالية أو لكفايتها العلمية.

ثانيا : الإنتخاب المطلق أو العام:

ويمارس الإنتخاب في هذا النوع كل المواطنين، الذين تتوافر فيهم الشروط العامة لممارسة الإنتخاب، دون تقييد ذلك بنصاب مالي أو بكفاية علمية معينة. ومن ثم فإنه يكون مقررا لجميع المواطنيين البالغين سنا معينا، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين. وبالتالي فهو يقوم على أساس العمومية والمساواة.

حق المرأة في الإنتخاب والترشيح:-

   تتمتع المراة بالحق في الإنتخاب، وقد نصت على ذلك القواانين المنظمة للحقوق السياسية سواء على المستوى الدولى أو على المستوى الوطني . فعلى المستوى الدولي فإننا نجد مجموعة منالاتفاقيات الدولية تمنح المرأة الحق في الإنتخاب بصورة واضحة ومن هذه الإتفاقيات الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسيةللمرأة لسنة 1952 والتى تنص في المادة الأولى على أن" للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز". كما تنص في المادة الثانية على أن "للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز". والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينصفي المادة"25 " على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في تسيير الحياة العامة مباشرة أو عنطريق ممثلين مختارين. واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 والتى تنص في مادتها رقم" 7" على حق المرأة في التصويت في جميع الانتخاباتوالاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي تنتخب أعضاءهابالاقتراع العام والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغلالوظائف العامة.

   وعلى المستوى الوطني فقد حصلت الإناث على حق التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920 بينما حصلت عليه الإناث في مصر عام 1956 بموجب دستور 23 يونيو 1956 والذي نص في المادة (31) على أن " المصريون لدى القانون سواء،وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وبموجب هذا النص الدستوري - والذي تكرر في كافة الدساتير المصرية المتعاقبة - تتمتع المرأة بنفس الحقو ق السياسية التى يتمتع بها الرجل ومنها حق الإنتخاب وحق الترشيح للمجالسس النيابية.

     كما تضمن كذلك قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق السياسية ، ونص على حق المرأة في الإنتخاب والترشيح وذلك في المادة الأولى منه والتى تنص على أن :" على كل مصري وكل مصرية بلغ ثمانية عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:- أولا إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه القانون . ثانيا : انتخاب كل من رئيس الجمورية .... " ، وكذلك في المادة الرابعة والتى تنص على أن : " يجب أن يقيد في جداول الإنتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور، وكذلك يجب أن يقيد من النساء من قدمت بنفسها طلبا بذلك ".

ووفقا لهذه المادة فقد جعل هذا القانون القيد في جداول الإنتخاب بالنسبة للذكوروجوبيا دون التقيد بطلب. إلا أنه بالنسبة للمرأة فقد قيد قيدها فى جداول الانتخاب بأن تتقدم بنفسها بطلب تطلب فيه قيدها في جداول الإنتخاب ، وفي حالة تقدم المرأة بالطلب فإن قيدها يكون وجوبيا ، وأنه إذا لم تتقدم بطلب بنفسها تطلب فيه قيد نفسها في جداول الانتخاب فإنه لا تقيد وذلك على خلاف الرجل الذي يجب على السلطة المختصة قيدهه متى بلغ السن القانونية وهي ثمانية عشر عاما ميلادية، ولم يكن محروما من مباشرة حقوقه السياسية.

   كما أن القانون رقم 246 لسنة 1956 بإصدار قانون عضوية مجلس الأمة ، والذي صدر في ظل دستور 1956 ، لم يشترط في عضويتة أي شروط تتعلق بالجنس وذلك على خلاف المجالس التشريعية السابقة التى كانت تقصر عضويتها على الذكور دون الإناث، باعتبارأن قوانين الإنتخاب كانت تشرط في الناخب أن يكون من الذكور.

   وقد أجريت الإنتخابات التشريعية في ظل هذا القانون ، وترشحت بعض النساء لأول مرة في مصر وفازت سيدتان بثقة الناخبين ودخلت المرأة مجلس الأمة (البرلمان) لأول مرة في تاريخ مصر المعاصرة.

وفي دستور 1971 تم الأخذ كما كان الوضع في الدساتير السابقة في عهد الثورة بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة . إذ نصت المادة (11) على أن : " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " . كما نصت المادة (62) على أن : " لجميع المواطنين في الدولة حق الإنتخاب والترشيح وابداء الرأي في الإستفتاء وفقا لأحكام القانون والمساهمة في الحياة العامة واجبا وطنيا   ".

ويتضح من ذلك أن دستور 1971 أعطى المرأة الحق في الإنتخاب والترشح شأنها شأن الرجل دون تفرقة بينهما.

ومن الجدير بالذكر أن النص في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية على حق المرأة في الإنتخاب ليس كافيا لتمتع المراة بحق الإنتخاب ، لأن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية تصويتاً وترشيحاًمرتبط بمستوى تطور المجتمع في أحواله السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية.

قيد المرأة في جداول الإنتخاب:-

في ظل دستور 1956   صدر قانون تنظيم مباشرة مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والذي نص في المادة الرابعة والتى على أن : " يجب أن يقيد في جداول الإنتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور، وكذلك يجب أن يقيد من النساء من قدمت بنفسها طلبا بذلك ".

ووفقا لهذه المادة كما سبق وذكرنا يتم قيد الذكر في جداول الإنتخاب بمجرد بلوغ السن القانونية ولم يكن محروما من مباشرة الحقوق السياسية ، إلا أنه بالنسبة للمرأة فقد قيد قيدها فى جداول الانتخاب بأن تتقدم بنفسها بطلب تطلب فيه قيدها في جداول الإنتخاب ، وأنه إذا لم تتقدم بطلب بنفسها تطلب فيه قيد نفسها في جداول الانتخاب فإنها لا تقيد . وقد كان يخالف هذا النص نصوص الدستور والتي جاءت مطلقة في منح المرأة الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب والترشح شأنها شأن الرجل بلا تمييز بينهما، حيث أن تطلب تقدم المرأة بنفسها بطلب قيدها في جداول الإنتخاب وعدم تطلب ذلك بالنسبة للرجل يعد اخلالا بمبدأ المساواة ونوعا من التمييز بين الرجال والنساء على خلاف مبدأ المساواة بينما والذي نص عليه الدستور.

وقد زال هذا التمييز بين الرجل والمرأة في 19 يونيو سنة 1979 بصدور القانون رقم 41 لسنة 1979والذي تضمن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي نصت المادة الأولى منهه على أن : " يقيد في جداول الإنتخابكل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من أكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها ".

   وقد أوضح المشرع مبررات هذا التعديل التشريعي في تقرير اللجنة التشريعية بقوله" اذا ساغ القول بأنه كان لهذه التفرقة ما يبررها في تاريخ اصدار القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية 1956 ، حين لم يكن للمرأة دور بارز في مجال العمل السياسي ، إلا أن الدستور الصادر سنة 1971 قد حقق للمرأة المساواة بالرجل في ميدان العمل السياسي، علاوة على سائر الميادين الأخرى، وظر التفرقة بينها وبينه في أى من هذه الميادين . ولما كانت المرأة قد برهنت خلال هذه الحقبة على جدارتها الواضحة بتقلد مختلف المناصب وتحمل كافة الأعباء، فقد أضحى الإبقاء على ماورد بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من تفرقة بين الرجل والمرأة في المجال السياسي أمر غير سائغ في ظلل دستور البلاد، علاوة على مايؤدى اليه من حرمان الأمة من عنصر فعال من عناصر بكامل القوة المرجوة دعما لكيان المجتمع المصري في هذه المرحلة المصيرية".

   وبهذا التعديل التشريعي فقد تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في نطاق القيد في جداول الإنتخاب ، بأن أصبح يتم قيد كلاهما في جداول الإنتخاب بجرد بلوغ سن الثامنة عشرة عاما والتمتع بالحقوق السياسية دون حاجة إلى التقدم بطلب للقيد كما كان الشأن سابقا بالنسبة للمرأة.

تمثيل المرأة في مجلس الشعب والتمييز لصالحها:-

   أستقر الوضع في مصر في ظل دستور 1971 وقوانين الانتخاب المكملة له على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بحق الانتخاب والترشح، ومن ثم فإن ثقة الناخبين أصبحت هي الفيصل في اختيار من ينوب عنهم سواء كان رجلا أو أمرأة . ولكن بسبب الظروف الإجتماعية التى تحول بين المرأة وحصولها على عضوية المجالس النيابية بنسبة معقولة . فقد تدخل المشرع المصري وأخل بمبدأ المساواة لصالح المرأة ( التمييز لصالح المرأة) . وذلك في القانون رقم 21 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانزن تحديد الدوائر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب والذي نصت المادة الأولى الفقرة الثانية منه على أن :" تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وست وسبعين دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان في مجلس الشعب ، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وذلك باستثناء ثلاثين دائرة تبين بجدول يلحق بقانون تحديد الدوائر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب، وينتخب عن كل منها مع مراعاة القيد الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل من النساء".

     وكذلك القانون رقم 22 لسنة 1979 والذي تنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من على أن :" تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وست وسبعون دائرة انتخابية وتحدد الدوائر الإنتخابية بقانون ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان في مجلس الشعب يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك باستثناء ثلاثين دائرة تبين بجدول يلحق بقانون تحديد الدوائر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب ومع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون ينتخب عن كل منهما بالإضافة إلى العضوين عضو ثالث من النساء. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد المنظمة للترشيح والانتخاب بهذه الدوائر لضمان توافر نسبة العمال والفلاحين بجلس الشعب طبقا لأحكام الدستور".

ويتضح من هذين النصين السابقين أن المرأة قد خصص لا عدد من المقاعد في مجلس الشعب إلى جانب المقاعد التى تستطيع أن تحصل عليها في الإنتخابات شأنها شأن الرجال، وأن عدد هذ المفاعد ثلاثون مقعدا.

   وقد تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في القانون رقم 114 لسنة 1983 المعدل لقانون مجلس الشعب إلى واحد وثلاثون مقعدا .

   وحينما رأى المشرع أن المرأة لم تعد بحاجة إلى التمييز لصالحها في عضوية مجلس الشعب فإنه قد ألغى هذا التمييز لصالح المرأة وذلك بقانون سنة 1986 المعدل لقانون انتخاب مجلس الشعب والذي تضمنت المادة الثالثن منه الغاء المقاعد المخصصة للنساء بجلس الشعب . وبر المشرع ذلك في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقوله :" أن المرأة أصبحت تلعب دورا هاما في الحياة السياسية وداخل الأحزاب .

ثم أعاد المشرع المصري هذا التمييز لصالح المرأة في انتخابات 2010 بعد أن عدل قانون الإنتخاب وخصص لها 64 مقعدا غلى جانب المقاعد التى تستطيع أن تحصل عليها شأنها شأن الرجل.

ثم بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 فقد ألغيت الحصة التى كانت مقررة للمرأة في مقاعد مجلس الشعب وعددها 64 مقعدا. والإكتفاء بأن تتضمن كل قائمة انتخابية أن يكون أحد المرشحين أمرأة . وذلك بالمرسوم بقانون الذي اصدره المجلس العسكري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 بشأن مجلس الشورى . وذلك المادة الأولى الفقرة الخامسة .

تمثيل المرأة في المجالس المحلية والتمييز لصالحها:-

أخذ القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وهو القانون المنظم للحكم المحلى بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإنتخاب والترشيح . باستثناء أنه قام بالتمييز لصالح المرأة بأن خصص لها مقعدا في جميع المجالس الشعبية المحلية على جميع المستويات. إذ تنص المادة الثالثة منه على أن : " يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبي محلى يشكل من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون . ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المعمول به بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب. ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عنصر من النساء على النحو الموضح بهذا القانون".

النظم الإنتخابية:-

ساد في النظم السياسية أكثر من نظام للإنتخاب من أهما: نظام الإنتخاب المباشر، ونظام الإنتخاب غير المباشر. ونظام الإنتخاب الفردي ، ونظام الإنتخاب بالقائمة، ونظام الإنتخاب المختلط .

أولا نظام الإنتخاب المباشر:

   وهو النظام الذي يقوم فيه الناخب بنفسه بإنتخاب من ينوب عنه مباشرة دون وساطة أو وسيط ، ولهذا فإنه يسمى بالإنتخاب من درجة واحدة.

وتأخذ مصر منذ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1924م بهذا النظام ، وجرت وفقا له انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات رئيس الجمهورية.

ثانيا : نظام الإنتخاب غير المباشر:

يقوم الناخبون في هذا النظام بإختيار مندوبين عنهم ، وهولاء المندوبون هم الذين يقومن بإختيار النواب أو الحكام. ويتميز هذا النظام بتعدد درجات الإنتخاب لأنه قد يكون من درجتين أو من ثلاث أو أكثر.

وقد أخذ بهذا النظام في مصر مع بداية الحياة النيابية في مصر والأخذ بنظام الإنتخاب ابتداء من عام 1866م وحتى عام 1924م. إذ أنه أخذ به في انتخاب أعضاء مجلس شورى النواب عام 1866م، وفي انتخاب أعضاء مجلس النواب سنة 1882م ، وفي انتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين وأعضاء الجمعية العمومية سنة 1883م ، وفي انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية عام 1913م ، وفي انتخاب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في سنة 1923م.

ثالثا: الإنتخاب الفردي:

   هو النظام الذي ينتخب فيه الناخب مرشح واحد، وهو يركز على الأشخاص أكثر من الأحزاب و البرامج. ويتم إجراؤه من خلال تقسيم البلاد إلى دوائر كثيرة صغيرة تنتخب كل دائرة نائباً أو نائبين لتمثيلها في المجلس.

وجرى العمل بهذا النظام في مصر منذ بدء الحياة النيابية في 1866 حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، باستثناء فترة الثمانينات التي قامت فيها انتخابات بنظام القائمة النسبية ثم انتخابات بالنظام المختلط.

رابعا: نظام الإنتخاب بالقائمة:

     وفي هذا النظام يقوم الناخب بإختيار قائمة ، ومن ثم فإنه لايدلي بصوته لصالح فرد ( مرشح واحد) وإنما لصاح قائمة تضم عدد من المرشحين.

وينقسم نظام الإنتخاب بالقائمة إلى نظام الإنتخاب بالقائمة المغلقة ونظام الإنتخاب بالقائمة المفتوحة.

خامسا: نظام الإنتخاب المختلط:-

يجمع هذا النظام بين نظام الإنتخاب الفردي ونظام الإنتخاب بالقائمة، ووفقا لذلك فإن الناخب في هذا النظام يدلي بصوته للمرشح الفرد الذي يريد إنتخابه،كما يدلى في نفس الوقت بصوته للقائمة التى يريد انتخابها.

وقد أخذت مصربهذا النظام في انتخابات مجلسي الشعب والشوري الأخيرة.

شروط الإنتخاب:

يضع كل نظام سياسي شروط معينة يجب توافرها في الشخص الذي يمارس الانتخاب وفي الواقع العملي نجد ان الانظمة السياسية المختلفة تتفق على شروط عامة ثلاثة مع امكانية إضافة شروط أخرى إليها. وهذه الشروط الثلاثة العامة هي:-

1-  شرط الجنسية:

بان يمنح حق الإنتخاب لمن يحمل جنسية الدولة ، بإعتبار أن هذا الحق من الحقوق السياسية.

2- شرط السن:

بأن يتم تحديد سن معين فيمن يتمتع بحق الإنتخاب، وهذا الشرط تشترطه كافة الأنظمة السياسية ، وتختلف فيما بينها في تحديد مقدار السن المتطلب، إذ يميل بعضها لرفع السن وهي الأنظمة المحافظة، ويميل البعض الآخر إلى تخفيض السن وهي الأنظمة التقدمية .

وفي الغالب نجد أن أغلب الأنظمة تحدد سن الإنتخاب بثمان عشرة سنة .

3-  شرط عدم وجود مانع من ممارسة الإنتخاب:

وهذا المانع قد يكون متعلقا بالصلاحية العقلية للناخب، فلا يتمتع المجنون بحق الإنتخاب. أو بالصلاحية الأدبية والأخلاقية للناخب، فلا يتمتع بحق الإنتخاب من حكم عليه بحكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف. أو بصفة الناخب كالصفة العسكرية .

تقسيم الدوائر:

مما لاشك فيه أن عملية تقسيم أقليم الدولة إلى دوائرانتخابية يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الإنتخابي المتبع في الدولة، حيث تكثر الدوائر الإنتخابية في حالة الأخذ بالنظام الفردي، ويقل عددها في حالة الأخذ بنظام القائمة. ويحدد القانون عدد الدوائر الإنتخابية ونظام كل دائرة، ويجب أن يكون ذلك قائما على مبدأ المساواة العددية التقريبية ، ومبدأ المساواة في الثقل النسبي لأصوات الناخبين في كافة الدوائر الإنتخابية، ومبدأ المعاملة القانونية العادلة والمتكافئة للناخبين وللمرشحين .

كيفية إدارة العملية الإنتخابية:

تجري غالبية الدول المعاصرة العملية الإنتخابية تحت إشراف الحكومة القائمة وقت إجراء العملية الإنتخابية ، ولكنها تختلف من حيث الجهة التى تسند إليها عملية الإشراف على الإنتخابات، ويوجد في هذا الصدد ثلاثة اتجاهات هي:

الأول: يسند مهمة الإشراف على الإنتخابات لوزارة الداخلية باعتبارها ممثلة للسلطة التنفيذية. ومثال ذلك المملكة المتحدة,

الثاني: يسند مهمة الإشراف على الإنتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة عن السلطة التنفيذية. ومثال ذلك الهند.

الثالث: يسند مهمة الإشراف على الإنتخابات إلى السلطة القضائية . ومثال ذلك مصر.

نظم تحديد الفائز:

يوجد نظامين اساسين لتحديد الفائز في الإنتخابات هما:

1-نظام الأغلبية :

ووفقا لهذا النظام فإن من يفوز في الإنتخابات هو المرشح الذي يحصل على غالبية الأصوات أو أكثرها وحده دون غيره.

وهذا النظام يصلح في كل الأنظمة الإنتخابية ، أي يصلح في نظام الإنتخاب الفردي وكذلك في نظام الإنتخاب بالقائمة.

والأغلبية التى يعتد بها في هذا النظام تنقسم إلى نوعين:

(أ‌) الأغلبية البسيطة أو النسبية، ومعناها في الإنتخاب الفردي أن يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات بالمقارنة بالأصوات الحاصل عليها أي مرشح من المرشحين الأخرين.

ومعناها في الإنتخاب بالقائمة فوز القائمة التى تحصل على أكثرية الأصوات التى تم الإدلاء بها بالنسبة لعدد الأصوات الحاصل عليها كل قائمة من القوائم المنافسة كل على حده.

(ب‌) الأغلبية المطلقة:

ووفقا لهذ النمط فإنه يفوزفي الإنتخاب المرشح الفردي في نظام الإنتخاب الفردي أو القائمة في نظام الإنتخاب بالقائمة في حالة الحصول على خمسون في المائة زائد واحد من مجموع الأصوات الصحيحة التى تم الإدلاء بها. وأنه إذا لم يحصل أحد من المرشحين أو إحدى القوائم على هذه الأغلبية ، فإنه تعاد الإنتخابات بين المرشحين اللذين حصلا أو القائمتين اللتين حصلتا على أكثر الأصوات، ثم يعلن فوز من يحصل منهما على خمسون في المائة زائد واحد.

(ج) نظام التمثيل النسبي:

يصلح هذا النظام فقط مع نظام الإنتخابات بالقائمة. ووفقا لهذا النظام توزع المقاعد النيابية التى جرت الإنتخابات عليها، على القوائم المختلفة بنسبة عدد الأصوات التى تحصل عليها كل قائمة.

الفصل في صحة العضوية:

يعتبر موضوع الفصل في صحة العضوية من أهم الموضوعات في الحياة النيابية، لأنه يتعلق بصحة إختيار الممثلين الشرعيين الذين يعبرون عن سيادة الدولة.

وفي هذا الصدد فإنه يثور التساؤل عن الجهة التى تتولى الفصل في الطعون الإنتخابية المتعلقة بصحة العضوية؟

وقد أختلفت الأراء في الإجابة على هذا التساؤل وأنقسمت إلى ثلاثة أراء هي:

الأول : يرى إسناد الفصل في صحة العضوية إلى المجالس النيابية ذاتها تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات,

الثاني: يرى إسناد الفصل في صحة العضوية إلى السلطة القضائية بإعتبارها صاحبة الإختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات.

الثالث: يرى إسناد الفصل في صحة العضوية إلي هيئة مستقلة بإعتبار أن هذا الموضوع هو موضوع قضائي ذو طابع سياسي.

 

 الأستاذ الدكتور/ محمد جمال عيسى

وكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق

لشئون التعليم والطلاب

ومدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة

 

المجلس القومي للمرأة - مصر

 

 

نوع المصدر
موضوع