تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لبنان: من هم النواب ب الذين وقّعوا على العريضة الخاصة بمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري؟

الاخبار

Submitted by iKNOW Politics on
Back

لبنان: من هم النواب ب الذين وقّعوا على العريضة الخاصة بمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري؟

Source:

نختتم اليوم حملة ال16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي اخترنا أن تكون مخصّصة هذا العام لتسليط الضوء على المفاهيم الذكورية المسبّبة للعنف ضد النساء في مجتمعنا، من خلال حملة الشارة البيضاء.

وما دفعنا إلى هذا الاختيار هو ما تلمّسناه من مفاهيم ذكورية سادت لدى بعض المتعاطين بشكل مباشر أو غير مباشر مع مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، والتي أدت إلى وضع مجموعة من العراقيل تسببت في إطالة أمد النقاش فيه في اللجنة الفرعية التي كلّفت من قبل اللجان النيابية المشتركة بدراسته (سنة تقريبا) وفي إحداث تشويهات أساسية عليه وهي تشويهات تمكّن التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري من الوقوف بوجه الكثير منها من خلال الحملات الضاغطة التي قام بها، حيث تمكّن من:

§          إعادة إدراج اسم النساء في عنوان القانون.

§          إعادة النظر بتجريم إكراه الزوجة على الجماع ولو أنها اكتفت بتجريم الضرب والإيذاء والتهديد للحصول على ما أسمته "الحقوق الزوجية".

§          تعديل نص المادة 26 بشكل لم يعد يؤثر على تطبيق القانون فيما بعد.

إلا أن مسيرة إقرار مشروع القانون لم تنته بعد. إن ما حققناه لغاية اليوم جعلنا ندرك أن تحقيق الهدف الأكبر ليس مستحيلاً. نحن نصرّ على أن يصدر هذا القانون بالصيغة التي تلبي حاجات وطموحات النساء في حصولهنّ على الحماية الكاملة، ولذلك فإننا نطالب:

§          بأن يكون مضمون مشروع القانون منسجماً مع عنوانه بحيث يخصص شق الحماية فيه للنساء فقط، على أن يبقى الشق الخاص بالعقوبات معمّماً على جميع أفراد الأسرة.

§          بأن تُعدّل المادة 12 التي تربط حماية الأطفال بسنّ الحضانة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية، فالحق بالحماية هو حق مطلق ولا يمكن أن يكون مشروطاً أو مميِّزاً بين امرأة وأخرى أو طفل وطفلة (بحسب قوانين الأحوال الشخصية).

§          بأن يُجرّم إكراه الزوجة على الجماع إذ إن المطلوب هو تجريم فعل الإكراه وليس الضرب والإيذاء، وأن يُحال  هذا الجرم على باب الاغتصاب في قانون العقوبات وليس على باب الضرب والإيذاء. 

§          بإعادة الصلاحية بإصدار قرار الحماية إلى المدعي العام الاستئنافي الأسري بعد أن كانت اللجنة قد عدّلت المادة المتعلقة بقرار الحماية (وأصبحت المادة 13) بحيث أصبحت الصلاحية لقاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التحقيق ممّا يصعّب على النساء اللجوء إلى القضاء.

(لمتابعة القراءة: برجاء الضغط هنا)

أخبار
إقليم
قضايا

نختتم اليوم حملة ال16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي اخترنا أن تكون مخصّصة هذا العام لتسليط الضوء على المفاهيم الذكورية المسبّبة للعنف ضد النساء في مجتمعنا، من خلال حملة الشارة البيضاء.

وما دفعنا إلى هذا الاختيار هو ما تلمّسناه من مفاهيم ذكورية سادت لدى بعض المتعاطين بشكل مباشر أو غير مباشر مع مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، والتي أدت إلى وضع مجموعة من العراقيل تسببت في إطالة أمد النقاش فيه في اللجنة الفرعية التي كلّفت من قبل اللجان النيابية المشتركة بدراسته (سنة تقريبا) وفي إحداث تشويهات أساسية عليه وهي تشويهات تمكّن التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري من الوقوف بوجه الكثير منها من خلال الحملات الضاغطة التي قام بها، حيث تمكّن من:

§          إعادة إدراج اسم النساء في عنوان القانون.

§          إعادة النظر بتجريم إكراه الزوجة على الجماع ولو أنها اكتفت بتجريم الضرب والإيذاء والتهديد للحصول على ما أسمته "الحقوق الزوجية".

§          تعديل نص المادة 26 بشكل لم يعد يؤثر على تطبيق القانون فيما بعد.

إلا أن مسيرة إقرار مشروع القانون لم تنته بعد. إن ما حققناه لغاية اليوم جعلنا ندرك أن تحقيق الهدف الأكبر ليس مستحيلاً. نحن نصرّ على أن يصدر هذا القانون بالصيغة التي تلبي حاجات وطموحات النساء في حصولهنّ على الحماية الكاملة، ولذلك فإننا نطالب:

§          بأن يكون مضمون مشروع القانون منسجماً مع عنوانه بحيث يخصص شق الحماية فيه للنساء فقط، على أن يبقى الشق الخاص بالعقوبات معمّماً على جميع أفراد الأسرة.

§          بأن تُعدّل المادة 12 التي تربط حماية الأطفال بسنّ الحضانة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية، فالحق بالحماية هو حق مطلق ولا يمكن أن يكون مشروطاً أو مميِّزاً بين امرأة وأخرى أو طفل وطفلة (بحسب قوانين الأحوال الشخصية).

§          بأن يُجرّم إكراه الزوجة على الجماع إذ إن المطلوب هو تجريم فعل الإكراه وليس الضرب والإيذاء، وأن يُحال  هذا الجرم على باب الاغتصاب في قانون العقوبات وليس على باب الضرب والإيذاء. 

§          بإعادة الصلاحية بإصدار قرار الحماية إلى المدعي العام الاستئنافي الأسري بعد أن كانت اللجنة قد عدّلت المادة المتعلقة بقرار الحماية (وأصبحت المادة 13) بحيث أصبحت الصلاحية لقاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التحقيق ممّا يصعّب على النساء اللجوء إلى القضاء.

(لمتابعة القراءة: برجاء الضغط هنا)

أخبار
إقليم
قضايا